المادة الأولى
يحول الى الشركة الوطنية و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في الصناعات السليلوز حسب الشروط المحددة في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-2 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 و بمقتضى الأمر رقم 66-28 المؤرخ في 27 شوال عام 1385 الموافق 27 يناير سنة 1966 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للطباعة والنشر، وبمقتضى الأمر رقم 68-11 المؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 27 يناير سنة 1966 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية للصناعة السليلوزية وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتضمغ المخطط الوطني للمحاسبة، هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها.
ما يأتي : -I الاعمال التابعة لميدان تحويل المنتجات الورقية والسليلوزية المرتبطة بصناعة الكراريس والاغلفة التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للطباعة والنشر، 2 الممتلكات والحقوق والحصص
- والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة لميدان تحويل المنتجات الورقية والسليلوزية المتصلة بصناعة الكراريس والاغلفة التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للطباعة والنشرء -3 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها. 1548 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شعبان عام 1403 ه