مرسوم رقم 83-38
· ج.ر عدد 3 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-38 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة الاسترجاع بوسط البلاد. 207
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 8
تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها الاجتماعي.
تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.