المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983.
الشاذلي بن جديد السبت 22 شعبان عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1553 معاهدة اخاء ووفاق ان الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية، ايمانا منهما بوحدة المصير في نطاق المغرب - العربي الكبير،
- وشعورا منهما بالانتماء الى العالم العربي والاسلامي والقارة الافريقية وبضرورة تدعيم أواصر التقارب وتوطيد التضامن بين شعبيهما الشقيقين ورغبة منهما في تدعيم الاستقرار والسلم والامن - في منطقة المغرب العربي الكبير وفى العالم،
- وحرصا منهما على الاسهام في تعزيز علاقات الجوار الايجابي والتعاون الاخوى القائمة بين دول المغرب العربي الكبير، وسعيا منهما لتحقيق تنمية متكاملة وشاملة
- لمجتمعيهما تستجيب لمطامح شعبيهما في التقدم والازدهار،
- واعتمادا على معاهدة الاخوة وحسن الجوار والتعاون الموقعة بتونس في 6 يناير سنة 1970 ،
- وعزما منهما على توحيد الجهود لتدعيم العدل والسلم والامن والتعايش السلمى فى العالم ومواصلة العمل على احترام وتطبيق مبادىء الامم المتحدة ومنظمة الوحدة الافريقية وجامعة الدول العربية،
- وايمانا منهما بان معاهدة اخاء ووفاق تقتضى حتما تسوية كل خلاف قد ينشا بينهما بالطرق السلمية وفق مبادىء ميثاق الأمم المتحدة، اتفقتا على ما يلى :