مرسوم رقم 83-377

مرسوم رقم 83-377 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يتشن المصادقة على معاهدة الاخاء والوفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية، المرقعة بمدينة تونس في 19 مارس سنة 1983 155

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رقم 83-377

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رقم 84-32

    مرسوم رقم 84-32 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير - سنة 1984 يتضمن المصادقة على بروتوكول انضمام الجمهورية الاسلامية الموريتانية الى معاهدة الاخاء والوفاق المبرمة بتونس في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية، الموقع بالجزائر في 13 ديسمبر سنة .1983 232

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.