مرسوم رقم 83-376
· ج.ر عدد 22 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-376 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يحدد شروط بيع المساكن المنجزة في اطار السكن الريفي المدمج. 1541
المادة 7
تخفض القيمة الناتجة عن تطبيق التصحيحات المنصوص عليها أعلاه، ان اقتضى الحال بسبب قدم البناية بنسبة 1 % عن كل سنة من العمر.