مرسوم رقم 83-376
· ج.ر عدد 22 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-376 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يحدد شروط بيع المساكن المنجزة في اطار السكن الريفي المدمج. 1541
المادة 6
تحدد معاملات الزيادة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، حسب الآتي : 1,5 عندما تكون البناية ذات مظهر معماري متفنن فيه، 1,5 عندما تكون مواد البناء المستعملة من النوع الفائق.