مرسوم رقم 83-374
· ج.ر عدد 22 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-374 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يتضمن المصادقة على قرارات تأميم الاراضي لصالح الصندوق الوطني للثورة الزراعية وحل الاجهزة الخاصة بتنفيذ العمليات المؤقتة للثورة الزراعية. 2539
المادة 3
يحدد الثمن المتوسط الاساسي للمتر المربع المطبق على المحلات القابلة للتنازل عنها بموجب هذه الاحكام حسب الآتي :
أربعون (40) دينارا للمتر المربع بالنسبة للاراضي
- سبعمائة (700) دينار للمتر المربع بالنسبة الى البنايات.