المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة ..
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الشاذلي بن جديد وزارة الاسكان والتعمير مرسوم رقم 83 375 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يحدد شروط بيع المساكن الجاهزة في منطقة الشلف.
ان رئيس الجمهورية.
بناء على تقرير مشترك بين وزير الداخلية ووزير - التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير المالية ووزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير الاسكان والتعمير، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111 - 10 و 152 منه وبمقتضى الأمر رقم 80-02 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1400 الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن الاجراءات الخاصة التي تطبق اثر الزلزال الذي حدث في منطقة الاصنام، وبمقتضى القانون رقم 80-09 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 والمتضمن المصادقة على الامر رقم 80-02 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن الاجراءات الخاصة التي تطبق اثر الزلزال الذي حدث في منطقة الاصنام، و بمقتضى القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981، وبمقتضى القانون رقم 81 - المؤرخ في ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 1540 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شعبان عام 1403 ه والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقارى والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية، وبمقتضى القانون رقم 83-02 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 الذي يتمم القانون رقم 81 1 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكنى أو المهنى أو التجارى أو الحرفى التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية، وبمقتضى الامر رقم 83 02 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 10 أبريل سنة 1983 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 81 - المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفى التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 80-251 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1400 الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن الاعلان عن المناطق المنكوبة وبمقتضى المرسوم رقم 81-144 المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفى التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقارى والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 81 97 المؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 المعدل، الذي يحدد كيفيات ضبط أسعار المحلات ذات الاستعمال السكنى القابلة للتنازل عنها، في اطار القانون رقم 81 or المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 | وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 14 رجب عام 1401 الموافق 18 مايو سنة 1981 والمتضمن تصنيف البلديات حسب المناطق الجغرافية لتحديد الارقام الاستدلالية المصححة لاسعار بيع المساكن والمحلات مع الاراضى التي أقيمت عليها والاراضي التابعة لها، يرسم ما يلى :