مرسوم رقم 83-374
· ج.ر عدد 22 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-374 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يتضمن المصادقة على قرارات تأميم الاراضي لصالح الصندوق الوطني للثورة الزراعية وحل الاجهزة الخاصة بتنفيذ العمليات المؤقتة للثورة الزراعية. 2539
المادة 2
تحل ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الاجهزة الخاصة بتنفيذ المهام المؤقتة للثورة الزراعية في مستوى الولاية والبلدية.
للجمهورية الجزائرية 1539