مرسوم رقم 83-374
· ج.ر عدد 22 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-374 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يتضمن المصادقة على قرارات تأميم الاراضي لصالح الصندوق الوطني للثورة الزراعية وحل الاجهزة الخاصة بتنفيذ العمليات المؤقتة للثورة الزراعية. 2539
المادة الأولى
تحدد الاحكام الآتية شروط ضبط ثمن بيع المساكن الجاهزة المبنية في المناطق المصرح بها في المرسوم رقم 80 251 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1980 المذكور أعلاه مناطق منكوبة وكيفيات الدفع الخاصة التي يتبعها الاشخاص المعنيون بهذا المرسوم.