مرسوم رقم 83-373
· ج.ر عدد 22 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-373 مؤرخ في 15 شعبان عام 1400 الموافق 28 مايو سنة 1983 يتقسمن المصادقة على الاتفاقية الخاصة بوضع العلامات على الحدود بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية من البحر الابيض المتوسط الى بتر رومان الموقعة يمدينة تونس في 19 مارس سنة 1983. 1554
الباب الثاني — طرق التدخل ووسائله
المادة 8
يجب على مصالح الامن ان تخبر الوالى اولا وفورا بجميع القصايا المتعلقة بالامن العام والنظام العام.
ويأمر الوالى عند الاقتضاء باتخاذ التدابير التي تمليها الظروف، وفى الحالة الاستعجالية المعاينة يمكنه استثناء ان يعطى مصالح الامن تعليمات شفويه يتعين عليه تأكيدها كتابه.