مرسوم رقم 83-373
· ج.ر عدد 22 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-373 مؤرخ في 15 شعبان عام 1400 الموافق 28 مايو سنة 1983 يتقسمن المصادقة على الاتفاقية الخاصة بوضع العلامات على الحدود بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية من البحر الابيض المتوسط الى بتر رومان الموقعة يمدينة تونس في 19 مارس سنة 1983. 1554
الباب الاول — الامن والمحافظة على النظام العام
المادة 3
يعد الوالى أو يصادق على مخططات تنظيم النجدات في الولاية وفى البلدية، وذلك في اطار مهمته الخاصة بالامن العام حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها.