مرسوم رقم 83-373
· ج.ر عدد 22 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-373 مؤرخ في 15 شعبان عام 1400 الموافق 28 مايو سنة 1983 يتقسمن المصادقة على الاتفاقية الخاصة بوضع العلامات على الحدود بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية من البحر الابيض المتوسط الى بتر رومان الموقعة يمدينة تونس في 19 مارس سنة 1983. 1554
الباب الثاني — طرق التدخل ووسائله
المادة 11
تعلم مصالح الامن المعنية، الوالي بجميع الاجراءات القضائية المباشرة ه حته الاعوان العموميين أو المنتخبين الذين يمارسون مهامهم في الولاية.
واذا كانت المخالفة ترتبط بالغشاط المهني أمكن الوالي أن يأمس باجراء تحقيق اداري في الوقائع المشار اليها ويبلغ نتائج ذلك عند الحاجة الى السلطات القضائية المعنية مصحوبة برأيه.