المادة 3
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات بمقتضى أعمالها التي لها علاقة بدراسات المباني وانجازها وصيانة التجهيزات المرتبطة بها، مايأتي :
ا - اعداد :
I جرد كمي و نوعى وتقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل وزير البريد والمواصلات ويعين أعضاءها وزير البريد والمواصلات ووزير المالية. 1644 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شعبان عام 1403 ه 2 قائمة تعدد بقرار وزاري مشترك بين وزير البريد والمواصلات ووزير المالية
3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في دراسات المباني وانجازها وصيانة التجهيزات المرتبطة بها تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية لدراسات المنشآت الاساسية وانجازها في البريد والمواصلات.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه.
ويمكن وزير البريد والمواصلات أن يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية لدراسات المنشآت الاساسية وانجازها في البريد والمواصلات.