المادة الأولى
يحول إلى المؤسسة الوطنية الدراسات المنشات الاساسية وانجازها في البريد والمواصلات حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، مايأتي :
الاعمال التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات الداخلة في ميدان دراسات المبانى وانجازها، وكذلك صيانة التجهيزات المرتبطة بها، 2 الاملاك، والحقوق، والحصص والالتزامات والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات والمتعلقة بالدراسات والانجاز والصيانة السالفة الذكره
3 - المستخدمون المرتبطون بالاعمال السالفة الذكر وبتسيير أعمال الهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها.