الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو الآتي :
أولا - الاهداف :
1 - تنجز المخططات السنوية والمتعددة السنوات التابعة لهدفها التي تعد وتخطط بالتنسيق مع المؤسسة والهيئات المعنية،
2 - تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها.
3- تقوم بالتموينات الضرورية لانجاز برامج الانتاج السنوية والمتعددة السنوات، كما تقوم بالاستيرادات المكلمة من المواد الضرورية لتنفيذ هذه البرامج
4 - تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة نوعية المنتجات التابعة لهدفها في اطار السياسة الوطنية في هذا المجال،
5 - تقوم ببناء جميع الوسائل الضرورية لتحقيق أهدافها وتركيبها وتهيئتها واقتنائها ودعمها، 6 تسهر على صيانة التجهيزات والمنشآت التي - تدخل في ميدانها قصد بلوغ أحسن النتائج في جهاز الانتاج، وتقوم بالتموينات الضرورية لتحقيق هدفها،
7 - تقوم بأية دراسة أو بحث وتتخذه جميع التدابير الرامية الى تحسين الانتاج التابع لهدفها كما وكيفا، 8 تدرس السبل الكفيلة باستيعاب التقنولوجيا المتعلقة بميدان عملها وتقيم وسائلها، و تطور التقنيات الجديدة في اطار عملها، 10 تساهم في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم لضمان التحكم في التقنيات والتقنولوجيات المرتبطة بمجال عملها، II تودع وتقتني أو تستغل أي رخصة أو شهادة أو نموذج أو أسلوب في الصنع له علاقة بهدفها،
12 - تدرج عملها بانسجام في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى وتسهر على حماية البيئة ووقايتها وذلك في اطار التوجيهات المحددة في هذا المجال،
13 - تقوم بجميع العمليات المرتبطة بهدفها، في اطار التنظيم الجاري به العمل، -14 يمكن المؤسسة زيادة على ذلك أن تشجع عملها باقامة فروع يمكنها أن تصبح مؤسسات مستقلة متخصصة.
ثانيا - الوسائل :
(1) تزود الدولة المؤسسة قصد أداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية الاشغال المنشات الاساسية للمواصلات أو الستندة اليها، كما تعدها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بمتابعة الأعمال أو المخصصة لتحقيق الاهداف المحددة لها.
ب تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك، في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية، الصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسى ومخططات التنمية و برامجها الثلاثاء 25 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1641
ج) يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار اطار مخططات التنمية وبرامجها، د الخول المؤسسة من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها، وذلك في اطار التنظيم الجاري به العمل.