مرسوم رقم 83-363
· ج.ر عدد 24 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-363 مؤرخ في 15 شعبان ام عام ام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي. 1633
المادة 4
تنشأ لجان قطاعية لدى وزير التعليم والبحث العلمى لتطبيق الاحكام الواردة في المادة 3 أعلاه، وتتولى ما يأتي :
تقترح كيفيات الالتحاق بمؤسسات التكوين العالي المعنية.
تقدم الاقتراحات فيما يتعلق بمحتوى برامج التعليم تبدي رأيها في المقاييس والقواعد الخاصة بتوجيه الطلبة واعادة توجيههم، تقترح كيفيات تسليم الشهادات وشروط ذلك .
تشارك في ضبط مقاييس التجهيزات العلمية
- المخصصة المؤسسات التكوين العالي تعد حصائل دورية عن ممارسة الوصاية - التربوية.