المادة 3
تكون ممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالى مشتركة بين وزير التعليم والبحث العلمي والوزير المعني و بهذه الصفة : 1 (1) يحدد وزير التعليم والبحث العلمى والوزير المعنى بقرار وزاري مشترك بينهما بناء على اقتراح اللجنة القطاعية المختصة شروط الالتحاق بمؤسسات التكوين العالي وشروط التوجيه واعادة التوجيه فيها، ومحتوى البرامج ومدة الدراسة ونظامها وفتح الفروع والشعب وتشكيل لجان الامتحانات والشهادات التي تسلمها هذه المعاهد. 2 (2) يمين الوزير الوصى ووزير التعليم والبحث العلمي بقرار وزاري مشترك بينهما من هيئة التدريس المديرين المكلفين بالشؤون التربوية في مؤسسات التكوين العالي.