المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الشاذلي بن جديد وزارة الصحة قرآن مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 15 مارس سنة 1983 يتضمن تعيين الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسة الاشتراكية الصيدلية المركزية الجزائرية».
نس ان وزير الصحة بمقتضى الامن رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، لاسيما المرسوم رقم 23-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، الثلاثاء 25 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1631 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 82 16 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 النصوص المتخذة لتطبيقه، لاسيما المرسوم رقم أبريل سنة 1982 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من المرسوم رقم 77 -- 6 المؤرخ في 23 يناير سنة 1977 والمتضمن المصادقة على القانون الاساسي للمؤسسة الاشتراكية المسماة «الصيدلية المركزية الجزائرية».
يقرر ما يلي :