المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم ما يأتي : 1 تحل المؤسسة الوطنية لتنمية المواد الصناعية محل الشركة الوطنية لصناعة الجلود والشركة الوطنية لصناعة النسيج بمقتضى أعمالهما في البحث والهندسة والتنمية ابتداء من أول يوليو سنة 1983 ،
2 - تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات التي كانت تمارسها في مجال البحث 1630 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شعبان عام 1403 ه والهندسة والتنمية الشركة الوطنية الصناعة المادة 4: يحول الى المؤسسة الوطنية لتنمية الجلود والشركة الوطنية لصناعة النسيج بموجب المواد الصناعية المستخدمون المرتبطون يسير الأمرين رقم 66-218 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1966 مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في ورقم 72-41 المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1972 | الفقرة الثالثة من المادة الأولى من هذا المرسوم المذكورين أعلاه.