المادة 3
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية ما يأتي :
ا - اعداد :
I جود كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعات الخفيفة
2 - قائمة تحدد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية 3 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال أعمال تنمية الصناعات الكيميائية تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة إلى المؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الكيميائية.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجاري به العمل.
تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة أن يحدد لهذا الفرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها إلى المؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الكيميائية.