المادة 2
يشمل تحويل الأعمال المنصوص عليها فى المادة الاولى أعلاه، ما يأتي :
تحل المؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات - الكيماوية محل الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية بمقتضى أعمالها فى تنمية الصناعات الكيميائية ابتداء من أول يوليو سنة 1983، 1628 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شعبان عام 1403 في
2 - تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات التي كانت تمارسها في مجال تنمية الصناعات الكيميائية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية بموجب الأمر رقم 67-273 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1967 المذكور أعلاه.