المادة الأولى
يحول الى المؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الكيميائية، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي :
I أعمال تنمية الصناعات الكيميائية التي - كانت تمارسها الشركة الوطنية لتنمية الصناعات الكيماوية،
2 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الكيميائية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لتنمية الصناعات الكيماوية، -3 المستخدمون المرتبطون بتسيير أعمال الهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها.