مرسوم رقم 83-360
· ج.ر عدد 24 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-360 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتنمية المواد الصناعية. 1622
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 9
توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها | المكلف بالصناعات الخفيفة. 1626 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شعبان عام 1403 ه