الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها تبعا الموضوعها على النحو الآتي :
أولا - الاهداف :
تشارك في اعداد المشاريع التمهيدية الخاصة بالمخطط الوطني لتنمية المواد الصناعية تشارك في تحقيق الاهداف المسطرة المؤسسات الانتاج التابعة للفرع في اطار مخططات التنمية السنوية والمتعددة السنوات.
- تطور الوسائل البشرية والمادية المستعملة في التصور والدراسات للتحكم في التقنية المرتبطة بهدفها، تتولى في هذا الإطار الدراسات الضرورية لانجاز المشاريع الصناعية التابعة للفرع والمسجلة في المخطط الوطني للتنمية.
وتعتى الاشغال على الخصوص ما يأتي :
اعداد الدراسات النوعية الخاصة بفرح الصناعات المذكورة في المادة 2 أعلاه سواء في مجال دراسات الاسواق وقابلية التنفيذ أو في مجال ترشيد المشاريع الصناعية المسجلة في مخططات التنمية وبرامجها التابعة لفرع المواد الصناعية.
ا تصور الدراسات الهندسية النوعية وأساليب العمل والانجاز وتسيير المشاريع وتنفيذ ذلك كله.
تصور الدراسات المتعلقة بانطلاق الوحدات الصناعية المسجلة في اطار المخطط والبرامج المقررة مثل تحديد التنظيم وتحضير مخططات التكوين و انجازها و تحديد برامج التموين والمساعدة الضرورية وتنفيذ ذلك كله قصد وضع وحدات صناعية جديدة تحت تصرف وحدات الانتاج وفق شروط التسيير والاستغلال المادية.
تقوم بالتحويلات التقنولوجية وتقدم أية مساعدة تقنية المتحكم في فرع المواد الصناعية تتصور في فرع المواد الصناعية، تتصور وتستغل أو تودع أي رخصة أو شهادة أو نموذج أو أسلوب في الصنع له علاقة بهدفها.
- تشارك في تحديد سياسة الصيانة الخاصة بالفرع بكيفية تنسجم مع السياسة الوطنية في هذا المجال.
الثلاثاء 25 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1625 تشارك في تطبيق سياسية ضبط المقاييس | - الخاصة بالفرع تشارك في التكوين والبحث، في إطار تنمية - المواد الصناعية تدرج تنمية المواد الصناعية في إطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية وتعمل لرفع قيمة الموارد الوطنية والانتاج الوطني تشجع تصدير جميع الخدمات المرتبطة بهدفها،
- تدرج جميع الخدمات في اطار تعاقدي بين المؤسسة والمؤسسات الأخرى التابعة للفرع ثانيا - الوسائل :
، قصد بلوغ أهدافها واداء اب مهمتها تزود عن الدولة طريق المؤسسة تحويل جزء من الممتلكات والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الصناعات النسيج والشركة الوطنية لصناعة الجلود أو المسندين اليهما وعن طريق امدادها بالوسائل والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين المرتبطين بمتابعة الاعمال وتحقيق الاهداف المسطرة لها،
ب) تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك، في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها L جميع الوسائل المنقولة والعقارية، الصناعية والمالية والتجارية والتقنية لتحقيق أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها، وذلك في اطار التنظيم الجاري به العمل.