مرسوم رقم 83-36
· ج.ر عدد 3 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-36 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للرزم المعدني. 198
الباب الخامس — الهيكل المعالى للمؤسسة
المادة 18
تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المعطط الوطني للمحاسبة.