مرسوم رقم 83-359 معدَّل

مرسوم رقم 83-359 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الكيميائية. 1618

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رقم 83-359

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم رقم 84-111

    « تعدل المادة 9 من المرسوم رقم 83-359 المؤرخ في 28 مايو سنة 1983 على النحو التالي »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم رقم 84-111

    مرسوم رقم 84-111 مؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 يتضمن نقل الوصاية على المؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الكيماوية

  • مرسوم رقم 83-361

    مرسوم رقم 83-361 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يحول إلى المؤسسة الوطنية التنمية الصناعات الكيميائية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحازهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية في ميدان الصناعات الكيميائية. 1627 الثلاثاء 1577

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.