الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو الآتي : .
أولا - الاهداف :
تشارك في اعداد المشاريع التمهيدية الخاصة بالمخطط الوطني لتنمية الصناعات الكيميائية، تشارك في تحقيق الاهداف المسطرة المؤسسات الانتاج التابعة للفرع في اطار مخططات التنمية السنوية والمتعددة السنوات تطور الوسائل البشرية والمادية المستعملة - في التصور والدراسات للتحكم في التقنية المرتبطة بهدفها، تتولى في هذا الاطار، الدراسات الضرورية لانجاز المشاريع الصناعية التابعة للفرع والمسجلة في المخطط الوطني للتنمية.
والعنى هذه الأشغال على الخصوص ما يأتي :
- اعداد الدراسات النوعية الخاصة بفرع الصناعات المذكورة في المادة 2 أعلاه سواء في مجال دراسات الاسواق وقابلية التنفيذ أو في مجال دراسات ترشيد المشاريع الصناعية المسجلة في مخططات التنمية وبرامجها التابعة لفرع الصناعات الكيميائية.
تصور الدراسات الهندسية النوعية وأساليب العمل والانجاز وتسيير المشاريع وتنفيذ ذلك كله، تصور الدراسات المتعلقة بانطلاق الوحدات الصناعية المسجلة في اطار المخطط والبرامج المقررة مثل تحديد مشاريع التنظيم وتحضير مخططات التكوين وانجازها وتحديد برامج التموين والمساعدة الضرورية وتنفيذ ذلك كله قصد وضع وحدات صناعية جديدة تحت تصرف وحدات الانتاج وفق شروط التسيير والاستغلال العادية، تقوم بالتحويلات التقنولوجية وتقدم أية مساعدة تقنية للتحكم في فرع الصناعات الكيمائية، تتصور وتستغل أو تودع أي رخصة أو شهادة أو نموذج أو أسلوب في الصنع له علاقة بهدفها.
- تشارك في تحديد سياسة الصيانة الخاصة بالفرح بكيفية تنسجم مع السياسة الوطنية في هذا المجال.
- - تشارك في تطبيق سياسية ضبط المقاييس الخاصة بالفرع.
- تشارك فى التكوين والبحث، في اطار تنمية الصناعات الكيميائية، تدرج تنمية الصناعات الكيميائية في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية وتعمل لرفع قيمة الموارد الوطنية والانتاج الوطني، تشجع تصدير جميع الخدمات المرتبطة بهدفها.
الثلاثاء 25 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1621 تدرج جميع الخدمات في اطار تعاقدي بين المؤسسة والمؤسسات الأخرى التابعة للفرع ثانيا - الوسائل :
ا - تزود الدولة المؤسسة، قصد بلوغ أهدافها واداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية أو المسندة إليها ومن طريق امدادها بالوسائل البشرية والعادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بتحقيق الاهداف المسطرة لها أو المخصصة لمتابعة الاعمال المتعلقة بتنمية الصناعات الكيميائية ب تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك، في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية.
الصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسى ومخططات التنمية و برامجها،
ج) يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للإحكام التشريعية والتنظيمية، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار اطار مخططات التنمية وبرامجها،
د) تخول المؤسسة من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شانها أن تسهل توسمها في حدود اختصاصاتها، وذلك في اطار التنظيم الجاري به العمل.