الباب الأول — تنظيم التكوين واختتام الدراسة
المادة 6
يحدد مجلس المدرسين والمكونين وضعية الطلبة الاساتذة بمقرر في نهاية سنة التكوين التربوى، حسب احدى الحالتين التاليتين : 1516 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه نجاحهم في القسم الاول من شهادة كفاءة الاستاذية في التعليم الثانوى أو التقني وتعيينهم أساتذة متمرنين في مؤسسات التعليم الثانوى أو التكوين للمشاركة فى نهاية سنة التمرين في الاختبارات التطبيقية للحصول على شهادة الكفاءة في أستاذية التعليم الثانوي أو التقني (القسم الثانوى).
2 - تأجيلهم في القسم الاول من شهادة الكفاءة في أستاذية التعليم الثانوى أو التقني. وفي هذه الحالة يعينون في مناصب تعليمية أساتذة متمرنين ويشاركون فى اختبارات شهادة الكفاءة في أستاذية التعليم الثانوى أو التقني طبقا للتنظيم المعمول به يحدد وزير التعليم والبحث العلمي ووزير التربية والتعليم الاساسى وكاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى تكوين مجلس المدرسين والمكونين وعمله .