مرسوم رقم 83-356
· ج.ر عدد 21 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-356 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتضمن تنظيم التكوين واختتام الدراسة والقانون الاساسي للطلبة الاساتذة في المدارس العليا للاساتذة. 1513
الباب الأول — تنظيم التكوين واختتام الدراسة
المادة 5
يحدد مجلس المدرسين وضعية الطلبة الاساتذة بمقرر في نهاية كل سنة دراسية حسب احدى الحالات الآتية :
قبولهم في السنة الموالية السماح لهم بتدارك الرسوب في حدود سنة جامعية اقتراحهم على القطاعات المستخدمة مشترك بين وزير التعليم والبحث العلمى ووزير التميينهم أساتذة في التعليم الاساسي أو أساتذة التربية والتعليم الاساسي وكاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى.