الباب الأول — تنظيم التكوين واختتام الدراسة
المادة 4
تكون المدرسة العليا للاساتذة أساتذة في مختلف المواد التي تدرسها مؤسسات التعليم الثانوى أو التكوين التابعة لوزارة التربية والتعليم الاساسي أو لكتابة الدولة للتعليم الثانوي والتقني.
يحدد قرار وزاري مشترك يتخذه، في اطار اعداد مخططات التكوين السنوية والمتعددة السنوات في المدرسة العليا للاساتذة، وزير التعليم والبحث العلمى ووزير التربية والتعليم الاساسي وكاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى نوعية الفروع وعددها والمناصب المطلوب احداثها أو اثباتها أو تعديلها أو الناؤها.