الباب الأول — تنظيم التكوين واختتام الدراسة
المادة 3
تتولى المدرسة العليا للاساتذة تنظيم مرحلة التكوين التربوى حسب شروط تحدد لكل قطاع بقرار وزاري مشترك بين وزير التعليم والبحث العلمي ووزير التربية والتعليم الاساسي وكاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى.
كما تكلف لجنة وزارية مشتركة تتكون من ممثلين للوزارات المعنية باقامة التنسيق في مجال الانماط والبرامج.
يحدد تنظيم هذه اللجنة وعملها قرار وزارى مشترك بين وزير التعليم والبحث العلمي ووزير تقنيين فى الثانوى حسب الشعب، اذا بلغوا على الاقل مستوى نهاية السنة الثانية. وفي هذه الحالة تعفيهم الشهادة المدرسية التي تسلم لهم من القسم الأول من شهادة كفاءة الاستاذية في التعليم المتوسط أو من شهادة الكفاءة لوظيفة أستاذ تقنى في الثانوي.
اعادتهم الى أسلاكهم الاصلية اذا كانوا موظفين.
اقصاؤهم.