مرسوم رقم 83-356
· ج.ر عدد 21 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-356 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتضمن تنظيم التكوين واختتام الدراسة والقانون الاساسي للطلبة الاساتذة في المدارس العليا للاساتذة. 1513
الباب الثاني — شروط التوظيف
المادة 12
يوجه المترشحون الناجحون في المسابقة الى مختلف الشعب المقررة اثر مداولات لجان النجاج التابعة للمدرسة العليا للاساتذة .
يحدد قرار وزاري مشترك بين وزير التعليم والبحث العلمي ووزير التربية والتعليم الاساسي وكاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى عند الحاجة كيفيات تطبيق هذه المادة.