مرسوم رقم 83-356
· ج.ر عدد 21 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-356 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتضمن تنظيم التكوين واختتام الدراسة والقانون الاساسي للطلبة الاساتذة في المدارس العليا للاساتذة. 1513
الباب الثاني — شروط التوظيف
المادة 11
يمكن إجراء مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسنة التكوين التربوى بالنسبة للحاصلين على شهادة الليسانس في التعليم، الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 7 | أعلام.
يحدد قرار 1 وزاري مشترك بين وزير التعليم والبحث العلمي ووزير التربية والتعليم الاساسي وكاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى كيفيات تطبيق هذه المادة