الباب الثاني — المجلس المركزي
المادة 8
لا تصح مداولات المجلس المركزي الا اذا حضر الاجتماع ثلثا أعضائه على الاقل.
واذا لم يبلغ النصاب يحق للمجلس المركزي أن يجتمع بعد خمسة عشر يوما، وتصبح مداولاته حينئذ كيفما كان عدد الاعضاء الحاضرين.
تتخذ القرارات في مداولات المجلس المركزي.
بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحاء الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية تسجل مداولات المجلس المركزي في سجل خاص يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة.
تبلغ المحاضر للوزراء المعنيين والامين العام للحكومة.
الباب الثالث لجان التنسيق المادة و : ينشىء المجلس المركزي لجانا للتنسيق تبعا لفروع التكوين العلمي والتقنولوجي او شعبه، ويحدد تكوينها وعملها.