مرسوم رقم 83-355
· ج.ر عدد 21 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-355 مؤرخ في 8 شلبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتضمن إنشاء مجلس مركزي لتنسيق العلاقات بين مؤسسات التكوين العالي والقطاعات المستخدمة. 151
الباب الثاني — المجلس المركزي
المادة 7
يجتمع المجلس المركزي مرتين في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يعقد دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه او يطلب من الاغلبية البسيطة لاعضائه.
ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال الى أعضاء المجلس المركزي قبل خمسة عشر يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع، ويمكن تحصيص هذه المدة في الدورات غير المادية.