مرسوم رقم 83-355
· ج.ر عدد 21 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-355 مؤرخ في 8 شلبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتضمن إنشاء مجلس مركزي لتنسيق العلاقات بين مؤسسات التكوين العالي والقطاعات المستخدمة. 151
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
ينشأ لدى وزير التعليم والبحث العلمي مجلس مركزى لتنسيق العلاقات بين مؤسسات التكوين العالي والقطاعات المستخدمة يدعى في صلب النص المجلس المركزي». 1912 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1405 ه