مرسوم رقم 83-355
· ج.ر عدد 21 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-355 مؤرخ في 8 شلبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتضمن إنشاء مجلس مركزي لتنسيق العلاقات بين مؤسسات التكوين العالي والقطاعات المستخدمة. 151
الباب الثاني — المجلس المركزي
المادة 14
تجتمع لجان التنسيق في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة على الاقل، بناء على استدعاء من رؤسائها.
ويمكنها أن تعقد دورة غير عادية بناء على استدعاء من رؤسائها أو بطلب من المجلس المركزي.
ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال للجمهورية الجزائرية 1513 الى مؤسسات التكوين والهيئات والمؤسسات المعنية قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع، ويمكن تخفيض هذه المدة في الدورات غير العادية. 1