مرسوم رقم 83-354
· ج.ر عدد 21 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 354 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1903 يتضمن احداث مركز للتجهيز بالوسائل التعليمية وتجريبها. 1508
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اداريى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتوضع تحت وسايسة وزير التربية والتعليم الاستناسي، تسمى مركز التجهيز بالوسائل التعليمية وتجريبها وتدعي في صلب النص «المركز».