الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الأول — مجلس الادارة
المادة 11
تعد مداولات مجلس الادارة نافذة المفعول بعد شهر من ارسال المحضر إلى السلطة الوصية، الا اذا عارضها الوزير او عدل عن تطبيقها.
يجب أن تصادق السلطة الوصية صراحة على النظام الداخلي، في إطار التنظيم الجاري به العمل.
لا تنفذ المداولات الخاصة بالميزانية والحسابات والتنظيم المالى وقبول الهبات، والوصاياء إلا بعد موافقة وزير التربية والتعليم الاساسي والوزير المكلف بالمالية.
الفصل الثاني المدير المادة : 12 يعين مدير المركز يمرسوم بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم الاساسي وتنهى مهامه بالكيفية نفسها.