مرسوم رقم 83-354
· ج.ر عدد 21 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 354 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1903 يتضمن احداث مركز للتجهيز بالوسائل التعليمية وتجريبها. 1508
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الأول — مجلس الادارة
المادة 10
يتداول مجلس الادارة في جميع القضايا التي تهم المركز وخصوصا نظامه الداخلي، ومشاريع الميزانية، وحساباته، وقبول الهبات والوصايا، وشراء العقارات وبيعها أو إيجارها، في اطار التنظيم المعمول به.