مرسوم رقم 83-353
· ج.ر عدد 21 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-353 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتضمن تنظيم التكوين واختتام الدراسة والقانون الاساسي الخاص بطلبة المعاهد التقنولوجية للتربية
الباب الثاني — القانون الاساسي الخاص بالطلبة المتدربين في المعاهد التقنولوجية للتربية › الفصل الرابع — أحكام خاصة تتعلق بالطلبة المعلمين في المدرسة الاساسية › القسم الثاني — نظام الدراسة
المادة 42
يرسم اثر التكوين المتواصل معلمو المدرسة الاساسية المتمرنون الناجحون في شهادة الكفاءة التربوية المنصوص عليها في المادة 23 من هذا المرسوم، طبقا للاحكام القانونية الاساسية المتعلقة بسلكهم.