الباب الثاني — القانون الاساسي الخاص بالطلبة المتدربين في المعاهد التقنولوجية للتربية › الفصل الرابع — أحكام خاصة تتعلق بالطلبة المعلمين في المدرسة الاساسية › القسم الثاني — نظام الدراسة
المادة 40
يدوم تكوين معلمي المدرسة الاساسية سنتين، تنقسم هكذا :
- سنة في التكوين الأولي
- سنة في التكوين المتواصل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-73 (ج.ر عدد 9 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 40 : تدوم مدة التكوين الأولي للطلبة المعلمين في المدرسة الأساسية سنتين ( 2 ) .
يمكن أن يلتحق بالسنة الثانية المترشحون الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 37 أعلاه، تشكل الفترة التجريبية المقررة في التنظيم المعمول به مدة التكوين المتواصل ".