الباب الثاني — القانون الاساسي الخاص بالطلبة المتدربين في المعاهد التقنولوجية للتربية › الفصل الرابع — أحكام خاصة تتعلق بالطلبة المعلمين في المدرسة الاساسية › القسم الاول — شروط التوظيف
المادة 38
يجب على كل مترشح للتوظيف المنصوص عليه في المادة 37 أعلاه، ما يأتي :
- أن تتوفر فيه الشروط المذكورة في المادة 12 من هذا المرسوم، أن يبلغ عمره أكثر مع 17 سنة وأقل من 27 سنة في 31 ديسمبر من سنة التوظيف بالنسبة للمترشحين الاحرار.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-73 (ج.ر عدد 9 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
المادة 38 : يجب أن تتوفّر في كل مترشح المسابقة التوظيف المنصوص عليها في المادة 37 أعلاه ما يأتي: 1 ( ... ( بدون تغيير ).
2 ) أن يبلغ عمره أكثر من 17 سنة وأقل من 30 سنة في 31 ديسمبر من سنة التوظيف للمترشحين الأحرار".