الباب الثاني — القانون الاساسي الخاص بالطلبة المتدربين في المعاهد التقنولوجية للتربية › الفصل الرابع — أحكام خاصة تتعلق بالطلبة المعلمين في المدرسة الاساسية › القسم الاول — شروط التوظيف
المادة 37
يوظف الطلبة المعلمون في المدرسة الاساسية عن طريق المسابقة :
على أساس الشهادات :
من بين المترشحين الحائزين شهادة البكالوريا أو شهادة معترف بمعادلتهاء من بين المساعدين المرسمين الذين لهم مستوى نهاية السنة الثالثة الثانوية ويقترحهم مدير التربية في الولاية في حدود 20 % من الأماكن المتوفرة.
2 - على أساس الاختبارات :
من بين المساعدين المرسمين الذين استكملوا ثماني (8) سنوات تعليما فعليا بهذه الصفة، ويقترحهم مدير التربية في الولاية في حدود 20 % من الاماكن المتوفرة.
من بين المترشحين الذين لهم مستوى السنة الثالثة الثانوية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-73 (ج.ر عدد 9 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 37 : يوظف الطلبة المعلمون في المدرسة الأساسية:
1 ) - في السنة الأولى :
أ ) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات :
من بين المترشحين الحاصلين على شهادة البكالوريا أو على شهادة معترف بمعادلتها الذين يجتازون بنجاح الاختبار التأهيلي المنظم لهم. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
ب ) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات الكتابية والشفوية في حدود 10 % من الأماكن التربوية :
من بين المساعدين المثبتين الذين تتوفر فيهم الشروط التي يحددها الوزير المكلف بالتربية.
2 ) - في السنة الثانية :
عن طريق المسابقة على أساس الشهادات :
- من بين المترشحين الذين أتموا بنجاح سداسيين من الدراسات الجامعية على الأقل في مادة تعليمية وينجحون في الاختبار التأهيلي المنظم لهم ".