الباب الثاني — القانون الاساسي الخاص بالطلبة المتدربين في المعاهد التقنولوجية للتربية › الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بالطلبة الاساتذة في التعليم الاساسي › القسم الثاني — نظام الدراسة
المادة 27
يدوم تكوين أساتذة التعليم الاساسي ثلاث سنوات، تنقسم هكذا :
- سنتان في التكوين الأولى، سنة واحدة في التكوين المتواصل .. -
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-73 (ج.ر عدد 9 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 27 : تدوم مدة التكوين الأولي للطلبة الأساتذة في التعليم الأساسي ثلاث ( 3 ) سنوات.
يمكن أن يلتحق بالسنة الثانية المترشحون الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه، تشكل الفترة التجريبية المقررة في التنظيم المعمول به مدة التكوين المتواصل ".