الباب الثاني — القانون الاساسي الخاص بالطلبة المتدربين في المعاهد التقنولوجية للتربية › الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بالطلبة الاساتذة في التعليم الاساسي › القسم الاول — شروط التوظيف
المادة 25
يجب على كل مترشح للتوظيف المنصوص عليه في المادة 24 أعلاه ما يأتي :
أن تتوفر فيه الشروط المذكورة في المادة - 12 من هذا المرسوم.
أن يكون عمره أكثر من 19 سنة وأقل من
38 - سنة في 31 ديسمبر من سنة التوظيف بالنسبة للمترشحين الأحرار.
للجمهورية الجزائرية 10
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-73 (ج.ر عدد 9 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
المادة 25 : يجب أن تتوفّر في كل مترشح المسابقة التوظيف المنصوص عليها في المادة 24 ما يأتي:
1 ) ........... ( بدون تغيير ) .
2 ) أن يكون عمره أكثر من 17 سنة وأقل من 30 سنة في 31 ديسمبر من سنة التوظيف للمترشحين الأحرار".