الباب الثاني — القانون الاساسي الخاص بالطلبة المتدربين في المعاهد التقنولوجية للتربية › الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بالطلبة الاساتذة في التعليم الاساسي › القسم الاول — شروط التوظيف
المادة 24
يوظف الطلبة الاساتذة في التعليم الاساسي عن طريق المسابقة :
I على أساس الشهادات : من بين المترشحين الحائزين شهادة البكالوريا أو شهادة معترف بمعادلتها .
2 - على أساس الاختبارات :
من بين معلمي المدرسة الاساسية الذين تتوفر فيهم الشروط التي يحددها وزير التربية والتعليم الاساسي بناء على اقتراح مدير التربية في الولاية.
من بين المترشحين الذين لهم مستوى السنة الثالثة الثانوية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-73 (ج.ر عدد 9 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 24 : يوظف الطلبة الأساتذة في التعليم الأساسي حسب ما يأتي :
1 ) – في السنة الأولى : 1 ( عن طريق المسابقة على أساس الشهادات :
- من بين المترشحين الحاصلين على شهادة البكالوريا أو على شهادة معترف بمعادلتها الذين يجتازون بنجاح الاختبار التأهيلي الذي ينظم لهم.
ب ) - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات الكتابية والشفوية في حدود 10 % من الأماكن التربوية :
- من بين معلمي المدرسة الأساسية الذين تتوفر فيهم الشروط التي يحددها الوزير المكلف بالتربية.
2 ) - في السنة الثانية :
عن طريق المسابقة على أساس الشهادات :
- من بين المترشحين الذين أتموا بنجاح سداسيين من الدراسات الجامعية على الأقل في مادة تعليمية تطابق الشعبة التي يجب أن يتكون فيها المترشحون، وينجحون في الاختبار التأهيلي المنظم لهم".