مرسوم رقم 83-353
· ج.ر عدد 21 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-353 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتضمن تنظيم التكوين واختتام الدراسة والقانون الاساسي الخاص بطلبة المعاهد التقنولوجية للتربية
الباب الثاني — القانون الاساسي الخاص بالطلبة المتدربين في المعاهد التقنولوجية للتربية › الفصل الأول — الاحكام المشتركة المتعلقة بالطلبة المتدربين
المادة 23
يجب على المعلمن المتمرنين أو الموسمين أن يلتحقوا بالمناصب التي عينوا فيها، وفى حالة رفضهم الالتحاق مرتين متتاليتين يفقدون الاستفادة من الحقوق التي تخولها اياهم «شهادة انهاء الدراسة بالمعاهد التقنولوجية للتربية ولا يحق لهؤلاء المعلمين أن يطلبوا تسجيلا جديدا في المعاهد التقنولوجية للتربية.