الباب الثاني — القانون الاساسي الخاص بالطلبة المتدربين في المعاهد التقنولوجية للتربية › الفصل الأول — الاحكام المشتركة المتعلقة بالطلبة المتدربين
المادة 21
تتولى لجنة برسيم يجدد تشكيلها وزير التربية والتعليم الاساسي، اثر مرحلة التكوين المتواصل، التقويم الشامل لعمل المعلمين المتمرنين.
يحدد وزير التربية والتعليم الاساسي كيفيات تقويم التكوين المتواصل.
وتقترح اللجنة على السلطة الوصية ما يأتي :
في حالة النجاح :
الترسيم في السلك الجديد، وتسلم السلطة - الوصية حينئذ للمعلمين المترنين الناجحين في الترسيم شهادة الكفاءة التربوية في وظيفة السلك المقصود.
في حالة الرسوب :
اما استفادة تمديد في التدريب مدة سنة أخرى، واما الاعادة الى السلك الاصلي، واما التسريح بالنسبة لغير الموظفين.
الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية